ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - الحديث ٣٧
بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
[الحديث ٣٦]
٣٦عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
[الحديث ٣٧]
٣٧عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
و الصوم محمول على الإمساك استحبابا. الحديث السادس و الثلاثون:
و قال السيد رحمه الله في المدارك: قال العلامة في المنته: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلت به حتى تطلع الفجر؟ الأقرب ذلك.
و فيه نظر، نعم يمكن أن يستدل برواية أبي بصير عليه، لكن الرواية ضعيفة السند، و من ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر، و جزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب، و لا يخلو من قوة [١]. انته.
الحديث السابع و الثلاثون: موثق.
و يدل على أن وجوب القضاء على الولي مشروط بالتمكن منه.
و يمكن أن يقال: عدم شيء عليها لا ينافي وجوب القضاء على الولي.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٥٣.